2 - وأن إثبات الوثاقة يختلف طريقه من منهج إلى آخر عند علماء الرجال.
فالقدماء اعتمدوا أصلا لذلك، وهو مأخوذ مما اعتبروه في شرائط الراوي التي أخذت من الأدلة الشرعية، وهي: " الإيمان، والصدق، والسداد ".
فلو كان الراوي " مؤمنا: اثنا عشريا " وكان " صادقا: متحرزا عن الكذب في الكلام والنقل " وكان " سديد الحديث: أي ضابطا للحديث " فهو " الثقة " عندهم، بقول مطلق، ويقال فيه: " الصحيح " مجردا أو مضافا.
ويقابل " الثقة " فقدان جميع هذه الشروط، وهو " الضعف ".
فمن لم يكن مؤمنا، ولا صادقا، ولا ضابطا، فهو الضعيف بقول مطلق، وهو الجامع لجهات " الطعن ".
وقد يتخلف شرط ويتحقق آخر، فتكون الوثاقة والضعف بحسب ذلك.
فقد يكون ثقة في دينه - أي إماميا اثني عشريا -.
وقد يكون ثقة في روايته - أي صادقا في نقله -.
وقد يكون ثقة في حديثه - أي ضابطا له متقنا -.
والثقة بقول مطلق يعني الجميع.
وقد يكون ضعيفا في دينه - أي غير إمامي، من أهل المذاهب الإسلامية الأخرى -.
وقد يكون ضعيفا في روايته - أي كاذبا في النقل والكلام -.
وقد يكون ضعيفا في الحديث - أي في النص الذي ينقله -.
والضعف المطلق يشمل الجميع.
والتوثيق والتضعيف - مطلقا، ومقيدا بقيد " في دينه " و " في الرواية " و " في الحديث " أو بنحو الإضافة: " ضعيف المذهب " أو " ضعيف الرواية " أو " ضعيف الحديث " - متوفران في التراث الرجالي بكثرة.