الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١١٠٥
وأجل العبد يعن أو يولى من الحرة أو الأمة كأجل الحر في كل ذلك، وصيامه في الظهار كصيام الحر.
فاعجبوا لتناقض قياساتهم وهكذا في سائر الأحكام ولا فرق.
فاتفقوا في صوم الظهار على ألا يقيسوه على سائر أحكام العبد، ولا إجماع في ذلك، لان قتادة وغيره يقول: هو على نصف صيام الحر، ولم يتفقوا على نصف حكم العبد من حكم الحر إلا في عدة الوفاة، وعدة الحيض وطلاق العبد والأمة، ولا إجماع في ذلك، لان ابن سيرين يرى عدة الأمة كعدة الحرة في الوفاة وفي الأقراء، وصح عن ابن عباس أنه أمر عبده بمراجعة زوجته، وهي أمة بعد طلقتين، ولم يقس بعضهم قوله: من نظر إلى فرج امرأة طلقها طلاقا رجعيا في العدة بشهوة فهي رجعة، على قوله: فإن نظر إلى شئ من بدنها غير الفرج بشهوة فليست رجعة، ولا على قوله إنه إن لمسها في بدنها بشهوة فهي رجعة.
ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: لست لي بامرأة ونوى الطلاق ولم يره طلاقا، على قوله لها: قومي ونوى الطلاق فهو طلاق.
ولم يقس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: اختاري، فقالت: أنا أختار نفسي، قال: فهي بذلك طالق: على قوله لها: طلقي نفسك فقالت: أنا أطلق نفسي، أو قالت: قد اخترت نفسي، فلم ير ذلك كله طلاقا، ولا على قوله:
لو قال لها: لا ملك لي عليك، قال: هو طلاق.
ولا قاس بعضهم قوله لمن قال لامرأته: أنت طالق مثل الجبل، فجعلها واحدة رجعية على قوله: إن قال لها أنت طالق مثل عظيم الجبل فجعلها واحدة بائنة.
ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته: اختاري اختاري، اختاري فقالت: قد اخترت نفسي بالأولى أو قالت بالوسطى أو قالت بالآخرة فهي طلقة واحدة، على قوله فيمن قال لامرأته: اختاري اختاري اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي بالواحدة، أو قالت واحدة، قال: فهي طالق ثلاثا.
ولا قاس بعضهم قوله في التخيير على قوله في التمليك.
ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته المدخول بها، أنت علي حرام مثل الخنزير والميتة والدم، فقال: هي ثلاث ولا بد، على قوله ذلك في غير المدخول بها
(١١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 ... » »»
الفهرست