عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٣
بل يوجب في أحدهما مزية مفقودة في الآخر ولو بمجرد كون خلاف الحق في أحدهما أبعد منه في الآخر كما هو كذلك في كثير من المرجحات فما ظنه بعض المتأخرين من أصحابنا على العلامة وغيره من متابعتهم في ذلك طريقة العامة ظن في غير المحل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه أعلى الله مقامه.
(أقول) (اما الوجه الأول) من الوجوه التي استدل بها الشيخ للترجيح بمطلق الظن أعني قاعدة الاشتغال (فهو حق) لما سيأتي في التعادل والتراجيح من ان مقتضي القاعدة الأولية في تعارض الأمارتين هو التساقط ومقتضي القاعدة الثانوية المستفادة من الإجماع والأخبار العلاجية الدالين على وجوب الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين إما ترجيحا أو تخييرا هو الاحتياط والاقتصار على الراجح للقطع بحجيته إما تعيينا وإنما تخييرا وللشك في حجية المرجوح والأصل عدم حجية ما شك في حجيته (ولكن) مقتضي إطلاقات أخبار التخيير الآتية في محلها إن شاء الله تعالى وعدم جواز تقييدها بأخبار الترجيح بمعنى عدم جواز حملها مع تعددها على صورة فقد المرجحات جميعا فإنه من الحمل على النادر بل المعدوم هو جواز العمل بكل من الراجح والمرجوح تخييرا فلا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال أصلا.
(واما الوجه الثاني) وهو ظهور الإجماع على ذلك (ففيه) ان الترجيح بالمزايا المنصوصة الواردة في لسان كثير من الأخبار ليس هو أمرا مسلما إجماعيا وذلك لما سيأتي من مخالفة مثل الكليني رضوان الله عليه ومصيره إلى التخيير وتصريحه في ديباجة الكافي بأنه لا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير فكيف حينئذ بالترجيح بمطلق الظن الذي لم ينص عليه في الأخبار أصلا.
(واما الوجه الثالث) وهو ظهور بعض الأخبار في ان المناط في الترجيح هو كون أحد الخبرين أقرب مطابقة للواقع (ففيه) ان الاخبار الدالة مطابقة على الترجيح بالمزايا المنصوصة مما نجيب عنها كما سيأتي شرحه بحملها على الاستحباب جمعا بينها وبين اخبار التخيير لما أشير آنفا من عدم إمكان تقييد إطلاقات اخبار
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 » »»