والتحقيق ان المراد انما هو حال التلبس أعني زمان اتصاف الذات بالمبدأ وفاقا لجمع من المحققين من متأخري المتأخرين والمحكي عن جماعة من السابقين لنا على ذلك بعد تصريح جماعة به عدم الخلاف ظاهرا في كون المشتق حقيقة في حال التلبس أعم من أن يكون في حال النطق بل المحكي عن جماعة من الأصوليين دعوى الاتفاق عليه فيكون هذا قرينة على ما قلنا إذ لا ريب ان إطلاق المشتق في غير الحال محل الخلاف كما سنتلوا عليك وحمله على خصوص حال النطق لا يكاد يجتمع مع عدم ظهور الخلاف في كون المشتق حقيقة في المتلبس في غيره أيضا فكيف بالاتفاق عليه وقول جماعة منهم بأن إطلاق المشتق باعتبار الاستقبال مجاز وإن كان يوهمه خلاف ما ذكرنا الا انه بعد التأمل في كلماتهم بملاحظة ما قلنا يظهر ان مرادهم غير ما يتوهم.
وكيف كان فلا بد حينئذ من حمل ما صدر عن بعضهم مما يوهم ذلك على ما لا ينافي ما قلنا.
ومما يمكن حمل القول المذكور عليه هو صورة إرادة الزمان من نفس اللفظ ومنه حمله على المجازية في الهيئة التركيبية لكن يبعد الأول انه لا يختص مجازيته حينئذ بالاستقبال بل حال النطق أيضا كذلك إذ لا شبهة في أن إطلاق المشتق على المتلبس في حال النطق مع إرادة الزمان من نفس اللفظ مجاز واما الثاني وإن كان محتملا الا انه ضعيف في نفسه جدا لان الهيئة موضوعة لمجرد نسبة المحمول إلى الموضوع وظهور ثبوت الأول للثاني في حال النطق من الهيئة انما هو لظهور الحمل في ذلك إذا خلت القضية عن الرابط الزماني لا لظهور القضية وهي الهيئة المركبة.
ولو سلمنا ذلك فنقول ان المجازية في الهيئة في قولنا زيد ضارب غدا انما هي فيما إذا جعل غدا قيدا للنسبة الحكمية واما إذا كان قيدا للمحمول أي