النوعية وهي معاني هي آتها الكلية الطارية على موادها الجزئية الموضوعة لمعانيها بالأوضاع الشخصية.
الثاني: النزاع في المقام ليس في مطلق المشتقات بل في غير الافعال أما هي فلا خلاف في أن الماضي منها لقيام المبدأ بفاعله في الماضي وان إطلاقه على غيره انما هو بتجويز أو تأويل كإطلاقه على المستقبل تنزيلا له منزلة الماضي لتحقق وقوعه وان المضارع منها لقيامه في الحال أو الاستقبال على سبيل الاشتراك، وأما الامر و النهي فتحقيق الحال فيهما محول إلى مباحثهما المتفردة لهما.
الثالث: الظاهر عموم الخلاف لاسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم الفعل والأوصاف المشتقة كالأصفر والأبيض والأحمر ونحوها والمشتقات من أسماء الأعيان كلابن وتامر وعطار وحائض بناء على كونه مشتقا من الحيض بمعنى الدم لا بمعنى السيلان وإلا لدخل في اسم الفاعل المشتق من الاحداث واسم المكان والآلة وصيغ المبالغة وأما اسم الزمان فهو خارج عن محل النزاع قطعا فلنا هنا دعويان:
الأولى عموم النزاع لغير الأخير، والثانية خروج الأخير عنه.
لنا على الأولى عموم إطلاق الأدلة والعنوانات لاقتضاء أدلتهم عموم الدعوى وعدم تقييدهم للعناوين ببعض من الأقسام هذا مضافا إلى تصريح جماعة منهم بذلك التعميم وربما يقال بخروج اسم المفعول والصفة المشبهة واسم الفعل عن محل البحث لظهور الوضع للأعم في الأول وخصوص الحال في الأخيرين ويدفعه المحكي عن بعض الأفاضل من ابتناء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال السخونة على النزاع في المسألة مع أنه من اسم المفعول وذهب التفتازاني إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل الذي بمعنى الحدوث