رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٦٢
وفيه ان الايمان هو التصديق بالجنان وهو لا يزول بالنوم ونحوه لبقائه في الخزانة قطعا غاية الأمر عدم الالتفات إليه وهذا واضح.
وقد أجيب عنه ببعض الوجوه أيضا لا طائل تحته في ذكره.
الخامس انه لو لم يكن موضوعا للأعم لما صح الاستدلال ب آيتي السرقة والزنا على وجوب الحد على الزاني والسارق وان انقضى عنهما المبدأ والملازمة ظاهرة وبطلان التالي أظهر.
وفيه ان غاية ما ذكره انما هو ملزوم إرادة الأعم بل خصوص إرادة من انقضى عنه المبدأ وهو لا يقتضي ثبوت الوضع للأعم وسيجئ ما يتضح به الجواب عن الدليل مستقصى فانتظر.
حجة مشترطي البقاء فيما إذا كان المبدأ مما يمكن بقاءه دون غيره انه لو اعتبر البقاء مطلقا لما كان للمتكلم والمخبر والماشي و المتحرك ونحوها حقيقة والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدم.
بيان الملازمة ان مبادئها مركبة من أجزأ يمتنع اجتماعها في الوجود.
وفيه ان البقاء يختلف باختلاف الموارد فإنه في مبادئ الملكة البقاء عبارة عن بقاء نفس المبدأ بالدقة العقلية وفي غيرها يصدق حقيقة عند العرف على مجرد التشاغل بالمبدأ مع عدم الفرغ منه وكيف كان فالتلبس المعتبر في الأسماء المشتقة هو المعتبر في الافعال فالتلبس في كل اسم مشتق انما بنحو ما اعتبر في الفعل المتحد معه في المادة فكما أن يضرب زيد لا يصدق حقيقة الا فيما إذا كان مشتغلا ومتلبسا بالضرب حقيقة لا تسامحا فكذلك زيد ضارب وكما أن يتكلم أو يمشي يصدقان حقيقة على من لم يفرغ ولم يعرض عن التكلم والمشي
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الزنا (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»