فيتم المطلوب لسلامته عن المعارض، مدفوع بان ذلك في الأصول المبنية على التعبد وأما في التي يكون اعتبارها من باب الظن كما في المقام فلا إذ لا يعقل الشك في الملزوم مع الظن باللازم مع أنه تابعه فتأمل.
والتحقيق ان التعويل على هذه الأصول على فرض سلامتها في غاية الضعف والسقوط.
أما أولا فلمنع كونها مفيدة للظن الذي هو مناط اعتبارها و لو نوعا.
وأما ثانيا فلمنع قيام دليل على اعتبارها مع تسليم إفادتها للظن فان الدليل عليه ليس الأبناء العقلا فيما بينهم ولا ريب ان القدر المتيقن منه انما هو في أصالة عدم النقل ولا يبعد كون أصالة عدم الاشتراك أيضا كذلك أما غيرهما فلا بل المظنون تركهم العمل عليها.
هذا إذا أريد بالأصل استصحاب العدم وإن كان المراد به القاعدة المستفادة من الامارات كما يقال أو قيل إن مقتضاها كون الوضع للأعم وهي غلبة الوضع للأعم فيما إذا ثبت الاستعمال في كل من المعينين بينهما جامع قريب أو بعيد مع ثبوت الاستعمال في نفس الجامع أو بدونه أيضا على اختلاف الآراء كما اشتهرت في السنة متأخري المتأخرين ففيه أولا منع أصل الغلبة وثانيا منع نهوض دليل على اعتبارها في المقام.
ثم إنه قد حكى عن بعض الأفاضل التمسك بالقاعدة المذكورة على إثبات الوضع للمتلبس قال - في مقام الاستدلال على ما صار إليه - بوجوه الأول ان الأصل فيما إذا أطلق اللفظ على أمرين أو أمور كان بينهما جامع قريب قد استعمل فيه موضع اللفظ بإزاء القدر الجامع دفعا للمجاز والاشتراك إلى أن قال: ومن الواضح إطلاق المشتق باعتبار الماضي والحال والاستقبال فيجب وضعه للمفهوم العرضي البسيط انتهى مراده بالمفهوم البسيط هو مفهوم المتلبس