رسالة في المشتق - الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري - الصفحة ١٦٧
المبدأ في الأولى ومسئولا عن اتحاده معه في الثانية فلذا قد يقع معرفا له أو مسؤولا عن الاتحاد معه فيما إذا لم يتلبس به بعد إذا كان تلبس هذا الذات بعد مقطوعا به في الأول وتلبس ذات مرددة بين هذه الذات وغيرها في الثانية مع أن إطلاقه على من يتلبس بعد مجاز اتفاقا كما عرفت وسمعت مرارا.
وأما في موارد النداء فالغالب إطلاقه على المتلبس على الوجه الذي قررناه ولا ضير في إطلاقه في بعض الموارد على غير المتلبس بعلاقة ما كان فيما إذا كان قد انقضى عنه المبدأ أو بعلاقة الأول و المشارفة فيما إذا لم يتلبس بعد لقلة مورده فلا يلزم منه الاستبعاد المذكور.
مع أنه يمكن أيضا تصوير إطلاقه على غير المتلبس على وجه الحقيقة بنحو اخر بحيث لا يلزم المجازية في اللغة وهو ان يدعي كون المنقضي عنه المبدأ أو الذي يتلبس به بعد متلبسا به الان فيطلق عليه المشتق بعد هذا التصرف فيكون التجوز حينئذ عقليا وهذا هو معنى المجازية في التلبس فقط وبالجملة نحن لا ندعي كون الاطلاق على الوجوه المذكورة موافقا للظاهر بل نسلم كونه مخالفا له من الوجوه الأخر فان فرض ذات واحدة اثنتين وادعاء فردية ما ليس بفرد مخالف للظاهر يقينا وان لم يكن مخالفا لظاهر المشتق الا ان القرنية قائمة في الموارد المذكورة في بعضها غالبا كما في موارد النداء وفي بعضها دائما كما في الأخيرتين على ارتكاب نوع من وجوه خلاف الظاهر موجب لحقيقة إطلاق المشتق بعده فافهم.
الثاني بعد ما ثبت كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ حال تلبسه به بالتقريب الذي تقدم فلا بد من حمله عليه في كل مورد لم يقم قرينة لفظية أو عقلية على خلافه كما في الحكم بوجوب قتل القاتل أو إقامة الحد على السارق والزاني ونحوهما مما لا يمكن ترتب الحكم عليه حال قيام المبدأ
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»