الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٩٠
أكثر الاحكام والاخذ من أنفسهم المقدسة لم يكن إلا لقليل من الناس بالنسبة إلى غيرهم وكذا التواتر لم يكن إلا في قليل من الاحكام بالنسبة إلى غيرها لقليل من الناس والخبر المحفوف بالقرينة القطعية بالنسبة إلى غيره أيضا قليل فهذه السنة الإلهية لم يتغير ولم يتبدل بحمد الله بسبب بعدنا عن زمان الأئمة عليهم السلام بواسطة حفظ الثقات والحفاظ الناقلين للآثار فحجية الخبر الواحد في الجملة في مقابل الانكار المطلق مثل اليقينيات التي لا مرية فيه وهذا المقدار يكفينا في المقام والله العالم الكلام في شرائط حجية الرواية 12 - فصل هل يشترط العدالة في الناقل أو يعتبر الوثوق بصدقه الذي يستفاد من الأخبار الكثيرة التي يمكن أن يقال بتواترها معنى هو كفاية الوثوق بصدقه وقد نرى أيضا عمل علمائنا عملوا في مسألة - التيمم في وجوب طلب الماء غلوة سهم أو سهمين برواية السكوني العامي ولا مستند لهم في هذه المسألة غيرها مع أنهم أفتوا به بلا خلاف معروف بينهم وكذا في حرمة مس الجنب اسم الله تعالى عملوا لموثقة عمار الساباطي وهو فطحي المذهب وقد عمل بها وأفتى بها المشهور لولا الكل ونظائر ذلك كثيرة وعن الشيخ نقل اتفاق الطائفة على العمل بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعثمان بن عيسى وبني فضال مع عدم عدالتهم لفساد مذهبهم مع أن العسكري قال في حق بني فضال بعد السؤال عن العمل بما رووا في كتبهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا وقال
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»