الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٤٢
علق على الأدنى ليستفاد منه حكم الاعلى بطريق أولى ويعبر عنه بمفهوم الموافقة كأن يقول الفارسي لولده (فلانى را به گوشه چشمت توهين مكن وفلانى را با كوچكترين لفظي مرنجان) والعربي يقول لا تقل لفلان أف ولا تنظر إليه نظرة توهين ويستفاد من جميع ذلك أن المقصود منه عدم تحقيره وتوهينه وإيذائه بكل أنواع التوهينات وتتم بذلك الحجة لكونه بيانا عند العقلا وأهل اللسان و نظير ذلك في الشرع قوله تعالى ولا تقل لهما أف وفي الحديث لو كانت كلمة أدنى من كلمة أف في مقام الايذاء لنهى الله عنه انتهى و قد نقلناه لمضمونه وليس من مفهوم الموافقة ما استنبط العلة ويعبر عنها بالمناط القطعي من دون أن تكون عليه دلالة لفظية أو قرينة حالية ثم قيس على ما نص ما لم ينص بأولوية قطعية عند القائس فإن ذلك من القياس المنهي عنه في الاخبار الشريفة ففي رواية أبان بن تغلب من الصادق عليه السلام قال قلت قطع إصبعين قال عليه السلام عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عشرون كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به الشيطان قال عليه السلام مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين لا يخفى عليك أن أبان بن تغلب الذي كان من علماء الشيعة وكبرائهم قد رد الرواية الحقة الصادقة بمخالفتها للأولوية القطعية عنده وحكم بخلافها لموافقته لها في نظره ولكن
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»