الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٤٠
تنبيهان إذا تعدد [1] الشرط واتحد الجزاء مثلا إذا قال إذا لم تسمع الاذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر فالمستفاد منه عرفا أن كلا من الشروط يترتب عليه الجزاء فكل منهما حصل يكتفى به في القصر وإنما يتم إذا لم يحصل واحد منهما وعليه المعول ولا يعتنى بما يقال إن الواحد بما هو واحد لا يرتبط بالاثنين كما أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فإن هذه كلها لا يرتبط بالشروط الشرعية الجعلية التي يمكن كونها ملازما للعلة الواحدة الحقيقية أو معرفات وعلامات لها والمثال والممثل لو سلم فإنما هو في العلل الطبيعية المحضة لا في العلل الشرعية ولا ما كان المنشأ فيها هو القدرة والاختيار ولعمري إن خلط هذه المباحث مع ما فيها بمباحث الألفاظ يوجب اختلال الذهن وإثمها أكبر من نفعها.
التنبيه الاخر إذا تعدد الشرط واتحد سنخ الجزاء كأن قال المولى لخادمه أعط فلانا إذا خلط قباي دينارا ثم قال إذا خاط قميصي أعطه دينارا فالظاهر عرفا كون كل منهما حكما على حدة إلا أن يدل دليل على التداخل كما في الأغسال وأسباب الوضوء إلا أن يكون الموضوع عنوانا واحدا جامعا لعنوانين كأن قال أضف عالما وأكرم [1] لا يخفى عليك أن هذا إذا لم يكن المجموع من حيث المجموع شرطا فإن الشرط في الحقيقة واحد حينئذ كما إذا قال المولى بعبده إن خاط زيد قبائي وخاط قميصي فأعط دينارا فإن الجزاء مترتب على خياطتهما وليس الشرط في الحقيقة متعددا ولوضوح ذلك لم نتعرض له
(٤٠)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الأكل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»