نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ٨٤
تقدم في الامر السابق انه لا بد في جريان هذا الأصل من إحراز عنوان موضوعه عرفا (وإلا) فمع الشك فيه لا تجري أصالة الصحة (وأما إذا كان) الشك في الصحة والفساد مسببا عن الشك في فقد بعض الشرائط الشرعية (فإن كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الراجعة إلى العقد كالتنجيز، والعربية والماضوية بناء على اعتبارهما فيه والترتيب بين الايجاب والقبول: تجري أصالة الصحة في العقد (لأنه) عقد عرفي قد شك في صحته وفساده شرعا (وإن كان) من الشرائط الراجعة إلى المسبب، وهو البيع مثلا، كالشك في كون المبيع أو الثمن خمرا، أو خنزيرا، أو الشك في بلوغ البائع أو المشتري، أو الشك في كون المعاملة ربوية أو غررية ونحوها (فلا تجري) الأصل في العقد بما هو عقد (لما عرفت) من أن الصحة فيه عبارة عن تمامية العقد في نفسه في السببية والمؤثرية، وهذا مما يقطع به و لو مع القطع بعدم ترتب المسبب عليه فضلا عن الشك فيه (وعلى فرض) جريانه فيه لا يجدى لاثبات صحة المعاملة، ولا لاثبات قابلية المسبب للتحقق ورفع الشك من جهته (ولو قلنا) بان أصالة الصحة من الأصول المحرزة (لان) غاية اقتضائها انما هو إثبات تمامية العقد في نفسه في السببية لترتب النقل والانتقال (وأما) إثبات قابلية المحل للتحقق من قبله فلا.
(نعم) لا بأس حينئذ بإجراء أصالة الصحة في عنوان المسبب وهو البيع مثلا وترتيب آثار الصحة عليه بعد إحراز عنوانه عرفا (لأنه) بيع عرفي قد أحرز عنوانه وشك في صحته وفساده شرعا من جهة الشك في صدوره من البالغ، أو الشك في المالية الشرعية في الثمن أو المثمن، فتجري فيه أصالة الصحة (ومن هنا) قلنا أيضا انه لا يجدى التمسك بالأدلة المتكفلة للأسباب، كعموم الوفاء بالعقد عند الشك في صحة المعاملة من جهة الشك في شرطية شئ للمسبب لأجل الشبهة الحكمية، بلحاظ عدم تكفل هذه الأدلة لا ثبات قابلية المحل ورفع الشك من جهته (وانه) لا بد في إثبات الصحة من التمسك بالعمومات المتكفلة للمسببات، من نحو قوله سبحانه: أحل الله البيع، وتجارة عن تراض ونحو ذلك (وإن كان) الشرط المشكوك فيه من الشرائط الشرعية الراجعة إلى السبب والمسبب، بان كان الشك في الصحة و الفساد
(٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (3)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»