بشي من قضاياهم، لانصرافه جزما عمن عرف أقل قليل من الاحكام، نظير انصراف إطلاق الشئ من البحر عن القطرة والقطرات وإن كان يصدق عليها بحسب الدقة.
(ثم إنه) لا بد في الاجتهاد والقوة على الاستنباط من معرفة العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط من العلوم العربية وغيرها كالتفسير و علم الرجال والأصول ونحوها (فإنه) بدونها يستحيل حصول القوة على استنباط الحكم الشرعي ويكفي من العلوم العربية كالصرف و النحو واللغة معرفة مقدار معتد به بحيث يقدر على استخراج المسائل الشرعية المتوقف عليها ولو بالرجوع إلى ما دون فيه هذه العلوم (وكذا) التفسير ولو بالمراجعة إلى الاخبار المدونة في كتب التفاسير للعلم الاجمالي بإرادة خلاف الظاهر في كثير من الآيات المتعلقة بالأحكام (وعمدة) ما يحتاج إليه الاجتهاد معرفة قواعد الأصول (فإنه) ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها إلى إعمال قاعدة أو قواعد متعددة من قواعد الأصول (من غير فرق) بين الأصولي والاخباري (فان) الاخباري أيضا يحتاج في استنباط الاحكام من أدلتها إلى إعمال القواعد المبرهنة عليها في الأصول، كاحتياجه إلى إعمال غيرها من قواعد الصرف والنحو، وبدونه لا يمكن استنباط الاحكام (ومجرد) تدوين هذه القواعد على حدة بعد شتاتها، وتسميتها باسم خاص لا يوجب كونها بدعة (والا) كان تدوين غيرها مما يتوقف عليه الاستنباط كالصرف والنحو وغيرهما أيضا بدعة (فلا وجه) حينئذ لمنازعة الاخباري مع الأصولي في ذلك وإكثارهم التشنيع عليهم (كما أن) علم الرجال أيضا من عمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد في مقام استنباط الاحكام بناء على كون مدار حجية الخبر على الصحيح الاعلى المعدل كل من رجاله بعدلين، خصوصا عند تعارض الاخبار بناء على الترجيح بالصفات من الاعدلية والأوثقية والأفقهية (فان) إحراز هذه الصفات في رجال الاسناد موقوف على الرجوع إلى أهل خبرته، فلا بد من مراجعة الكتيبة الموجودة في كتب الماهرين في هذا الفن والعارفين بالطبقات (نعم) بناء على ما هو المعروف في زماننا هذا المحرر في الأصول من كون مدار الحجية على الخبر الموثوق الصدور، فتقل فائدة الرجال جدا لمكان حصول الوثوق بصدور الخبر