بالانسدادي (نعم) ما أفاده قده، انما يتم في فرض تعين الرجوع إلى المجتهد في خصوص المسائل الفرعية، ولو لدعوى اختصاص المسائل الأصولية بالمجتهد وعدم نصيب للمقلد منها، اما ذاتا أو عرضا لأجل اشتراطها بالفحص الذي يكون المقلد عاجزا عنه (وذلك) أيضا بضميمة تخصيص أدلة التقليد برجوع الجاهل بالحكم الشرعي إلى العالم به لا بمطلق العالم بالوظيفة الفعلية ولو كانت عقلية (والا) فعلى ما هو التحقيق من تعميم المسائل الأصولية كالفرعية للمجتهد والمقلد كما هو مختاره قده، فلا يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد في خصوص المسألة الفرعية (بل له) الرجوع إلى المجتهد في المسألة الأصولية أيضا (وفي هذا) الفرض لا يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي بالتقريب المتقدم.
(ومن التأمل) فيما ذكرناه يظهر الحال في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان المقلد شاكا في جميع الأحكام وغير عالم بها حتى إجمالا (إذ بعد) عدم كون شكوكه مدارا للحكم يجب عليه الرجوع إلى العالم بالأحكام ولو إجمالا، فان صدقه وحصل له العلم الاجمالي بالأحكام من قوله (وإلا) يكون علمه إجمالا حجة في حق المقلد (وبعد) ذلك تنتهي النوبة إلى رجوعه إليه في تعيين وظيفة من له العلم الاجمالي بالأحكام، فيأتي فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الأولى والثانية، فتكون النتيجة هو التخيير في رجوعه إلى كل من المجتهد الانفتاحي والانسدادي بالتقريب المتقدم آنفا.
(وبما ذكرنا) يظهر أيضا وجه رجوع المقلد إلى المجتهد في مورد الوظائف العقلية أو الشرعية الظاهرية، كالاحتياط والبرأة و الاستصحاب (فلو كان) المجتهد عالما بحكم المسألة إجمالا ورجع إليه الجاهل في حكم المسألة يفتي المجتهد على طبق معتقده من لزوم الموافقة القطعية أو جواز المخالفة القطعية أو التفصيل بينهما (ولو لم يكن) عالما بالحكم لا إجمالا ولا تفصيلا ورجع إليه الجاهل يفتيه بالاحتياط أو بالترخيص العقلي أو الشرعي (وكذا) في موارد الاستصحابات الحكمية، فإنه مع علم المجتهد بوجود الحجة على الحكم السابق وعدم قيام حجة على ارتفاعه يحكم بمقتضى أدلة الاستصحاب بان حكمه وحكم كل من كان على يقين بحكم فشك في بقائه هو عدم