جميع الأحكام بناء على ما سيأتي من وجوب تقليد الأعلم (ولا غرو) في كون المتجزي لمهارته في بعض المبادئ العقلية أو اللفظية أعلم من المجتهد المطلق في استنباط طائفة من الاحكام المناسبة لتلك المبادي (نعم) لو كان المتجزي في المطلق في العلم والفضل فيما اقتدر على استنباطه، لكان المتجه هو المنع عن حجية فتواه في حق الغير، ولكن ذلك لا من جهة كونه متجزيا في الاجتهاد (بل من جهة) الاشكال في أصل جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولو كان مجتهدا مطلقا.
(الجهة الرابعة) في جواز تصدي المتجزي للقضاء وفصل الخصومات (وفيه) أيضا إشكال بين الاعلام، ظاهر كلمات جماعة منهم المسالك قدس الله أسرارهم العدم (ولكن) الاظهر الجواز إذا كان ما يقتدر على استنباطه جملة معتد بها من الاحكام (والعمدة) في ذلك هي مشهورة أبي خديجة من قوله عليه السلام انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضايا، على اختلاف النسخ، فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (فان) ظاهره كفاية المعرفة بمقدار معتد به من الاحكام وقضاياهم في جواز التصدي للقضاء وفصل الخصومات بلا اعتبار المعرفة بجميع الاحكام (وتوهم) ان حرف الابتداء في قوله عليه السلام من قضايانا للبيانية لا التبعيضية ولازمه اعتبار المعرفة بجميع المسائل في مثل هذا المنصب، نظير ما في المقبولة من قوله عليه السلام ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا من حيث إفادة الجمع المضاف العموم (مدفوع) بظهور لفظة من في المقام في التبعيض دون البيان (والا) كان المناسب أن يقول أشياء من قضايانا ليوافق البيان المبين (واما) المقبولة فعلى فرض تسليم إفادة الجمع المضاف العموم، فغايته الدلالة على الاذن في التصدي للمجتهد المطلق العارف بجميع الاحكام، (واما) نفي الاذن في التصدي عن غيره ممن هو عارف ببعض الاحكام فلا، فتبقى المشهورة على حالها في الشمول للمتجزي المقتدر على استنباط بعض الأحكام (نعم) يعتبر ان يكون ما يقدر على استنباطه جملة معتدا بها من المسائل على وجه يصدق عليه عرفا انه عارف