(وأما) على السببية والموضوعية فيها (فعلى السببية) بمعنى انقلاب الواقع حتى بمصلحته إلى مؤدى الامارة (فلا إشكال) في أن لازمه الاجزاء (ولكنه) تصويب محال مجمع على بطلانه (واما بمعنى) سببية الامارة لحدوث المصلحة في المؤدى عند تخلفه عن الواقع بنحو موجب للامر باتباعه (فالظاهر) عدم الاجزاء أيضا مطلقا سوأ كان مؤدى الامارة نفس الحكم الشرعي أو موضوعه وقيوده (فان) مجرد اشتمال المؤدى على المصلحة لا يقتضى الاجزاء ما لم تكن مصلحته مسانخة لمصلحة الواقع، أو جابرة، أو مفوتة لها (فاستفادة) الاجزاء حينئذ مبنية على إحراز كون مصلحة المؤدى من سنخ المصلحة الواقعية الموجبة للتوسعة الحقيقية للأثر في الكبريات الواقعية بما يعم الواقعي والظاهري، أو إحراز كونها جابرة للمصلحة الواقعية بخصوصيتها، أو مفوتة لها بمناط المضادة (والا) فبدون إحراز إحدى هذه الأمور، لا يكفي مجرد إمكان مسانخة مصلحة مؤديات الامارات للمصالح الواقعية، أو مفوتيتها لها بمناط المضادة، أو جابريتها للمصالح الواقعية الفائتة، في الحكم بالاجزاء والمضي على الأعمال السابقة حتى فيما كان دليل تنزيل الامارة بنحو جعل المماثل أو الأثر، فضلا عما لو كان بلسان تتميم الكشف، أو مجرد الامر، بالعمل على طبق المؤدى، لامكان كون نظر التنزيل إلى مجرد التوسعة للواقع عملا، لا أثرا (ومع إمكان) ذلك لا مجال للحكم بالاجزاء لأجل مجرد موضوعية الامارة واشتمال مؤداها على مصلحة ما (إذ في مثله) تبقى الكبريات الواقعية على ظهورها في دخل الخصوصيات الواقعية المقتضية لعدم الاجزاء بالمأتي به الا بمناط التفويت الممنوع في المقام أيضا لعدم اقتضاء مجرد الامر بالعمل بمؤدى الامارة حينئذ الرضا بتفويت الواقع (فما عن المحقق الخراساني) قده من تسليم الاجزاء بالمأتي به على الموضوعية منظور فيه (وبما ذكرنا) يظهر الحال فيما لو كان زوال الاجتهاد الأول لأجل الظفر بالامارة المعارضة للامارة الأولى مع تساويهما في جهات الترجيح دلالة وسندا (إذ في مثله) يكون مخيرا في الاخذ بأيهما (فان) اختار الخبر الأول فلا إشكال (واما إذا اختار) الثاني الحاكم ببطلان العمل على طبق الأول (فلا بد) من عدم الاجزاء
(٢٣٧)