نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨
تغيير فيه ولا تبدل بقيام الامارة على خلافه، ولا لزوم محذور اجتماع الضدين أو المثلين كما أوضحناه في الجز الثالث من الكتاب في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري (رابعها) ما ينسب إلى بعض الامامية من أن قيام الامارة علي وجوب شئ لا يكون من العناوين المغيرة للمصالح والمفاسد الواقعية، ولا يكون محدثا لمصلحة في المؤدى تقتضي وجوبه ظاهرا (الا ان) في سلوك الامارة والتطرق بها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند عدم إصابة الامارة للواقع (وهذا) أيضا أمر ممكن في نفسه ولم يقم إجماع على بطلانه لكونه ملائما مع مذهب المخطئة (وبعد ما عرفت) ذلك فاعلم أن مورد البحث في المقام انما هو على السببية بالمعنيين الأخيرين الملائمين للتخطئة.
(فنقول) اما على السببية بالمعنى الأول الموجب لقيام المصلحة بالمؤدى عند الشك (فملخص) الكلام فيه هو ان تعارض الامارتين تارة يكون لأجل تضاد المتعلقين، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب شئ وكان مفاد الاخر وجوب ضده (وأخرى) يكون لأجل اتحاد المتعلقين (وعلى الثاني) فتارة يكون تعارضهما بنحو الايجاب والسلب، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب شئ كالدعاء عند رؤية الهلال، وكان مفاد الاخر عدم وجوبه عنده (وأخرى) يكون على وجه التضاد، كما إذا كان مفاد أحدهما وجوب شئ وكان مفاد الاخر حرمته (وعلى الأول) تارة تكون للامارة النافية للوجوب اقتضاء المصلحة في الترخيص في المؤدى، نظير الاباحات الاقتضائية (و أخرى) اقتضاء عدم المصلحة فيه (واما) حكم هذه الأقسام (ففي القسم) الأول الذي كان التعارض بين الامارتين لأجل تضاد المتعلقين (فلا شبهة) في كونه من باب تزاحم الحكمين في مرحلة الامتثال، وحكمه انه مع تساويهما في الاهتمام هو التخيير عقلا بين الامتثالين بتقييد إطلاق الوجوب التعييني في كل من الحكمين في مقام صرف القدرة على الامتثال بصورة عدم الاتيان بالآخر المنتج لعدم جواز تركهما معا (واما) في القسم الثاني الذي كان التعارض بينهما لأجل وحدة الموضوع والمتعلق فيهما (فلا شبهة) أيضا
(١٧٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»