(وفي المقام) لا ملزم للاخذ بسند المتعارضين حتى يلتجأ إلى التصرف في ظاهرهما بضرب من التأويل (فلا محيص) حينئذ من القول بتساقطهما، لعدم إمكان دخولهما معا تحت دليل الحجية، ولا دخول أحدهما المعين لعدم المرجح.
(واما توهم) التخيير في الاخذ بهما بدعوى شمول عموم دليل الحجية للواحد منهما بلا عنوان القابل للانطباق على كل واحد ولو بتوسيط اختيار المكلف، كما لو ورد من الأول التعبد بأحدهما المخير نظير التخيير في خصال الكفارة (فمدفوع) بان الوجوب التخييري غير متصور في مثل المقام المنتهى إلى التعبد بالنقيضين ولو باعتبار المدلول المطابقي والالتزامي (لان) مرجع الوجوب التخييري انما هو إلى الامر بكل واحد من الامرين في ظرف عدم وجود بديله، وهذا انما يتصور إذا لم يكونا مانعتي الخلو بحيث أمكن إعمال المولوية بالنهي عن ترك مجموع الامرين، لا في مثل النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما مما يكون وجود الشئ في فرض عدم ضده أو نقيضه حاصلا قهرا (نعم) لو كان مفاد دليل التعبد وجوب الالتزام بمؤدى أحد الخبرين ولو مقدمة للعمل (لأمكن) تصوير الوجوب التخييري في مفاد دليل التعبد، وأمكن أيضا استفادته من قضية إطلاق دليل التعبد بهما برفع اليد عن إطلاق كل من التعبدين في صورة الاخذ بالآخر (ولكن) المبنى فاسد جدا (لوضوح) ان متعلق وجوب التعبد في الامارات والأصول انما يكون هو العمل محضا، ولا يجب الموافقة الالتزامية حتى في مورد الامارات غير المتعارضة (ومعه) لا يتصور الوجوب التخييري بعد انتهاء الأمر في التعبد بالمتعارضين بمدلولهما المطابقي والالتزامي إلى النقيضين أو الضدين لا ثالث لهما من وجوب الشئ وعدم وجوبه أو حرمته (هذا كله) بالنسبة إلى خصوص مؤدى الخبرين.
(واما بالنسبة) إلى نفي الحكم الثالث بمقتضى مدلولهما الالتزامي (فلا إشكال) في عدم سقوطهما في الجملة عن الحجية (وانما الكلام) في أن نفي الثالث هل يكون بهما معا (أو أنه يكون) بأحدهما غير المعين، حيث إن فيه خلاف، منشئه الخلاف