كون القضية بلسان جعل الوجوب المنوط بالدلوك، وبين كونها بلسان جعل الملازمة بين الدلوك والوجوب.
(وإلى ما ذكرنا) نظر المحقق الخراساني قدس سره في مصيره إلى نفي كون السببية مجعولة وانها من الأمور الواقعية والخصوصيات التكوينية (حيث) ان التأمل في كلامه يقضى بان تمام همه إنكار جعلية السببية بمعنى المؤثرية، نظرا إلى بنائه على أن السببية الحقيقية عبارة عن خصوص الإناطة المؤثرية الناشئة من خصوصية ذاتية في الشئ تقتضي التأثير والتأثر، لا مطلق الإناطة والترتب بين الشيئين ولو بنحو ترتب الأمر الاعتباري على منشئه (ففي الحقيقة) مرجع إنكاره إلى نفي السببية الحقيقية عما رتب عليه الحكم الوضعي أو التكليفي في الخطابات الشرعية كالدلوك والعقد والاستطاعة وان السببية المنتزعة عنها من إناطة الحكم الوضعي أو التكليفي بها في الخطابات ادعائي لا حقيقي ببيان ان مثل الدلوك لو كان شرطا وسببا حقيقيا يستحيل الجعل، لأنه اما واجد لملاك الشرطية الواقعية من الخصوصية الذاتية أو فاقد له وعلى أي تقدير لا معنى لجعل السببية له، لا ان المقصود هو إنكار الجعلية في السببية المنتزعة من إناطة الوجوب به في حيز الخطاب (ولذلك) أتم مدعاه، بقوله والا لزم إلخ، وبقوله: ومنه انقدح عدم صحة انتزاع السببية للدلوك من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها كذلك نعم لا بأس باتصافه بها عناية وإطلاق السبب عليها مجازا إلخ، (وعليه) فلا يبقى المجال لما عن بعض الأعاظم قد سره من الاشكال عليه بأنه خلط بين علل التشريع وموضوعات الاحكام (كيف).
وهذا المعنى مما اعترف به هو قده قبل ذلك وبين بان السببية بمعنى المؤثرية لا تكون مجعولة ولا منتزعة من التكليف المترتب على موضوعاتها لأنها من الأمور الواقعية والخصوصيات التكوينية التي تقتضيها ذات الشئ وان السببية المنتزعة من مجرد إناطة الوجوب بشي في الخطاب ادعائي لا حقيقي، ومع هذا الاعتراف أين يبقى المجال لهذا الرد والاشكال بحيث يجعل له عنوان مخصوص (نعم) لو كان محط البحث في كلام المحقق الخراساني قدس سره هي المصالح والملاكات بوجوداتها العلمية