كان لليقين بوجوده اقتضاء ترتب الأثر عليه الا كذلك، فلا يكون رفع اليد عنه في الزمان اللاحق نقضا لليقين به حتى يصح النهي عنه (و الفرق) بين هذين التقريبين بعد اشتراكهما في كون المصحح لاطلاق النقض في المقام هو تعلقه بنفس اليقين الذي هو من قبيل الامر المبرم، انه على التقريب (الأول) يكون دخل وجود مقتضى البقاء فيه في قلة المسامحة في اعتبار وحدة المتعلقين (وعلى الثاني) يكون دخله في المسامحة في اعتبار تعلق اليقين بأمر مستمر باستمرار مقتضية، لا في اعتبار وحدة المتعلقين، بل الوحدة فيهما حينئذ تكون محفوظة دقة لا مسامحة (هذا) غاية ما قيل أو يمكن ان يقال في وجه التفصيل بين مورد الشك في الرافع والشك في المقتضى (ولكن) في الجميع ما لا يخفى.
اما التقريب الأول ففيه منع كون العناية المصححة لاطلاق النقض في المقام هي جهة اتصال المتيقن الحاصل من استمراره في عمود الزمان كي يصير صور وجود مقتضى البقاء فيه منشأ لا قربية اعتبار النقض من غيرها فيتعين إرادته عند عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي للنقض (كيف) ومع الغض عن اقتضائه مساوقة مفهوم النقض المستعمل في أمثال المقام مع مفهوم القطع الطاري على الهيئات الاتصالية، يلزمه صحة استعارته في الأمور المبنية على الثبوت والدوام ولو لم تكن ذات أجزأ مبرمة فيلزم صحة إطلاقه في مثل نقضت الحجر من مكانه و صحة صدق نقض القيام والقعود ونحو ذلك من الأمور التي يقطع ببقائه ما لم يرفعه رافع، مع أن ذلك كما ترى (بل المصحح) لاطلاقه في المقام هو ما في نفس اليقين من الابرام والاستحكام الذي لا يزول بالتشكيك نحو الابرام الحاصل في عقود الحبال، فان مثل هذا العنوان منتزع من مرتبة الجزم الراسخ الذي لا يزول بالتشكيك، وبهذه الجهة اختص اليقين من بين مراتب الجزم بخصوصية موجبة لصحة إضافة النقض إليه فيشبه النقض المستعمل في أمثال الغزل والحبل، ولذا لا يضاف النقض إلى غيره من مثل عنوان القطع والعلم و المعرفة فضلا عن الظن والشك (وما يرى من إطلاقه أحيانا في مورد الشك كما في قوله عليه السلام ولكن ينقض الشك باليقين فإنما هو من باب الازدواج والمشاكلة، لا من