رتب على الموضوع الواقعي (إذ فيه) ان حكم العقل بإيجاب الاحتياط في رتبة الشك في الموضوع الذي حكم بقبحه فرع إمكان تطرق الشك في حكمه الوجداني بالحسن أو القبح، وعلى ما بينا من امتناع ذلك لاستحالة خفاء الوجدانيات على الوجدان أين يتصور الشك في الحكم كي يبقى المجال لحكمه الطريقي بإيجاب الاحتياط (واما) توهم كفاية مجرد الشك في الموضوع والمناط في حكمه بإيجاب الاحتياط (فمدفوع) بان لازمه حكمه به في كل شبهة بدوية حكمية أو موضوعية، وهو كما ترى، فان مرجعه إلى القول بأصالة الحذر في الأشياء لدى العقل (هذا) في الأحكام العقلية الوجدانية (واما أحكامه) الاستكشافية من مثل استحالة التكليف بغير المقدور وبما لا يطاق فتصور الشك فيها وإن كان صحيحا، ولكن لا يلزم ان يكون له عند الشك في الاستحالة حكم طريقي على وفق حكمه بالموضوع الواقعي، والا يلزم حكمه بعدم التكليف مع الشك في القدرة (مع أنه) ليس كذلك قطعا، بل العقل في مثله يحكم عند الشك بوجوب الاحتياط كما هو واضح (وكيف كان) فهذا كله في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي بالحسن أو القبح بقاعدة الملازمة، واستصحاب نفس الحسن والقبح العقليين.
(واما استصحاب) الموضوع الذي حكم العقل بحسنه أو قبحه والشارع بوجوبه أو حرمته (فإن كان) الشك فيه لبعض الأمور الخارجية، كالشك في بقاء وصف الاضرار في الكذب الذي حكم بقبحه، فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه (وإن كان) الشك فيه لأجل انتفاء بعض الخصوصيات التي يحتمل دخله في موضوعية الموضوع، فالذي يظهر من بعض الاعلام نفى الاشكال عن جريان الاستصحاب فيه أيضا (ولكن) دقيق النظر وفاقا للشيخ قدس سره يقتضى المنع عن جريانه فيه (فان) الغرض من استصحاب الموضوع في مثل المقام الذي هو من الشبهات الحكمية، إن كان استصحابه بوصف موضوعية للحكم، فهو يرجع إلى استصحاب حكمه لان وصف الموضوعية منتزع عن حكمه فيغني استصحاب الحكم عن استصحابه (وإن كان) الغرض استصحاب ذات الموضوع التي عرض عليها الحكم لا هي بوصف معروضيتها للحكم، فمثل هذا الاستصحاب غير جار في كلية موضوعات الاحكام في الشبهات