نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
العام له في القطعات المشكوكة من الزمان بلحاظ سبق وجوب كل قطعة بالعدم الأزلي، الا في فرض أخذ الزمان في طرف المخصص ظرفا محضا، فإنه حينئذ لولا وجود العام أمكن المجال لاستصحاب حكم المخصص (ومثل) هذا العموم الزماني، ما إذا كان هناك مطلق متكفل لا ثبات الحكم للطبيعة المطلقة بما هي سارية في جميع الأحوال وجميع قطعات الزمان، بلا نظر منه في سريان الطبيعي بحسب الحالات والأزمان إلى كون قطعات الأزمنة قيدا، فإنه لو قيد مثل هذا الاطلاق بخروج فرد منه في بعض الأحوال أو الأزمان فشك في خروجه، للتالي، كان مثل هذا المطلق كالعموم الزماني وافيا لا ثبات حكمه في بقية الحالات والأزمان، اقتصارا، في تقييده بقدر ما يقتضيه الدليل الدال عليه، ولو مع الجزم بظرفية الزمان فيه كما هو الشأن في سائر المطلقات (ومن هنا) نقول في المطلقات الواردة لاثبات القصر في القصر في السفر انه لو خرج المسافر المقيم عن بلد الإقامة أو ما بحكمه كالثلاثين مترددا بعد قطع حكم سفره بالإقامة (لا يحتاج) في وجوب القصر عليه إلى انشاء سفر جديد، بل يكفيه مثل هذه المطلقات في وجوب القصر عليه، لولا دعوى اقتضاء إطلاق التنزيل لاجراء جميع آثار الوطن الحقيقي على إقامته في محل حتى قصد المسافة الجديدة، وإن كان مثل هذا الدعوى لا يخلو عن إشكال، لمكان عدم كون مثل هذه الجهة من الآثار الشرعية للوطن الحقيقي كي يكون التنزيل ناظرا إليه، وانما هي من جهة اقتضاء طبع الوطن لتقطيع أصل السفر عند مروره إليه، مع اختصاص مثل هذا التنزيل بالإقامة عشرا في محل وعدم شموله لمثل الثلثين مترددا و نحوه (ولكن) المسألة فقهية تنقيحها موكول إلى محل آخر (والمقصود) في المقام بيان وفاء هذا النحو من المطلقات كالعموم الزماني لتكفل إثبات الحكم لما بعد زمان الخارج من الأزمنة المتأخرة ولو مع الجزم بظرفية الزمان وانه مع وجوده لا ينتهى الامر إلى الاستصحاب (واما القسم الثاني) وهو ما كان الزمان ملحوظا في العموم الازماني على وجه الاستمرار والدوام كقوله: أكرم العلماء دائما أو مستمرا، فإن كان العنوان المزبور ملحوظا في الموضوع أو المتعلق على نحو القيدية أو الظرفية وكان العام ناظرا إلى إثبات حكم سنخي لذات موضوعه المستمر
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»