نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
في التطبيق انما هو جر المستصحب إلى الزمان الثالث الذي فرضناه يوم السبت وهو غير ممكن لان زمان الثالث زمان انتقاض اليقين بكل واحد منهما بيقين آخر، فكيف يمكن جر المستصحب إلى مثل هذا الزمان الذي هو زمان انتقاض يقينه.
لا يقال ذلك انما يكون إذا قيس استصحاب عدم أحد الامرين بالنسبة إلى الأزمنة التفصيلية (واما) لو قيس ذلك بالنسبة إلى الزمان الواقعي الاجمالي لوجود الاخر، فلا قصور في استصحاب بقاء كل منهما إلى زمان الواقعي لوجود بديله، إذ يصدق على كل منهما بالإضافة إليه الشك في البقاء إلى ذاك الزمان، فيستصحب في المثال عدم إسلام الوارث إلى زمان موت مورثه وبالعكس (غاية) الامر يتعارض الاستصحابان (فإنه يقال): ان أريد من استصحاب عدم إسلام الوارث أو حياة مورثه إلى الزمان الاجمالي، جره إلى زمان يشك فيه في انطباق المجمل عليه فهو غير مثمر في تطبيق كبرى الأثر على المورد، لعدم تكفل دليل الأصل لالغاء الشك من هذه الجهة (وان أريد) جره إلى زمان يقطع فيه بانطباق الزمان الاجمالي عليه بنحو الاجمال، فهو وإن كان مثمرا في التطبيق، ولكنه يحتاج إلى جره في جميع محتملاته من الأزمنة التي منها الزمان الثالث، وهو غير ممكن، وبدون جره كذلك لا يحرز كون البقاء التعبدي مقارنا مع زمان وجود غيره (مع أنه) لو كان هذا المقدار كافيا في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، فلم لا يلتزم بكفايته في جريانه في معلوم التاريخ في الفرض المتقدم، فإنه يصدق عليه أيضا بالإضافة إلى زمان الواقعي في مجهول التاريخ الشك في بقاء عدمه إلى زمان الواقعي لوجود الاخر (ومن المعلوم) انه لا يكون الوجه فيه الا ما ذكرناه، فتدبر فيما قلناه بعين الانصاف فإنه دقيق وبالقبول حقيق.
(ثم إن للمحقق الخراساني قدس سره) تقريبا آخرا في منع جريان الأصل في مجهولي التاريخ من جهة شبهة الانفصال باليقين الناقض الموجب لكون التمسك بعموم لا تنقض من باب التمسك بالعام مع الشك في انطباق عنوانه على المورد (وملخص) ما أفاد في تقريب الشبهة بتوضيح منا هو ان في فرض العلم بحدوث الحادثين كإسلام
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»