موت مورثه التي منها عدم إرثه منه، حيث إنه يثبت به بضم وجدان موت المورث في الزمان المعين اجتماع عدم إسلام الوارث وموت المورث في الزمان (وكذلك) الامر فيما لو انعكس الفرض بان علم بإسلام الوارث في يوم معين ويشك في موت المورث في أنه قبله أو فيه أو بعده، فإنه باستصحاب عدم موته أو حياته إلى زمان إسلام الوارث يثبت موضوع التوارث الذي هو اجتماع الاسلام وحياة المورث في الزمان. هذا إذا كان الأثر لمجرد عدم أحد الحادثين في زمان الاخر (واما) إذا كان الأثر لوجود أحدهما المتصف بالعدم في زمان الاخر، فلا يجري فيه أصالة بالعدم لعدم اليقين بالحالة السابقة، وعدم إثمار استصحاب ذات عدم الامر الكذائي إلى زمان الحادث الاخر لاثبات ارتباط الموجود واتصافه بالعدم، لان غاية ما يثبت به هو ان زمان وجود الحادث المعلوم، زمان عدم الاخر، و أين ذلك وإثبات موضوع الأثر الذي هو الذات المتصف بالعدم في زمان الاخر (وإلى ذلك) نظر المحقق الخراساني قدس سره في تفصيله بين ان يكون الأثر للحادث المتصف بالعدم في زمان كذا، وبين ان يكون الأثر لذات عدم أحدهما في زمان الاخر (هذا) في مجهول التاريخ.
واما في معلوم التاريخ منهما فلا مجرى فيه للاستصحاب، لانتفاء الشك اللاحق بالنسبة إليه فإنه قبل يوم الخميس الذي هو ظرف حدوث الاسلام مثلا كان إسلام الوارث معلوم العدم وفي يوم الخميس كان معلوم التحقق فلا يتصور الشك فيه في زمان كي يجري فيه استصحاب العدم (وقد يتوهم) ان المعلوم انما هو وجوده بالإضافة إلى أجزأ الزمان، واما بالإضافة إلى زمان الواقعي لحدوث الاخر، فحدوثه مشكوك فيه فيستصحب عدمه بهذا الاعتبار، فيعارض مع الأصل الجاري في مجهول التاريخ (وأجيب عنه) بأنه ان أريد لحاظه بالإضافة إليه على وجه يكون زمان الاخر ظرفا محضا لوجوده على وجه الاجمال فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالإضافة إلى أجزأ الزمان، وقد عرفت انه مع العلم بتاريخ حدوثه لا شك في وجوده حتى يستصحب (وان أريد) لحاظه بالإضافة إليه على وجه يكون زمان الاخر قيدا ووصفا لوجوده فلا حالة له سابقا حتى يستصحب، ولذا يمنع عن استصحاب وجود المتصف بالتقدم