نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠
الوارث وموت المورث والشك في المتقدم منهما والمتأخر، لا بد من فرض الأزمنة التفصيلية ثلاثة بفرض الزمان الأول زمان اليقين بعدمهما، والزمان الثاني زمان العلم بحدوث أحدهما فيه إجمالا، اما إسلام الوارث، واما موت مورثه، والزمان الثالث زمان اليقين بتحقق الاسلام والموت فيه مع اليقين الاجمالي بكونه ظرفا لحدوث أحدهما، اما إسلام الوارث، واما موت مورثه (وهناك) زمانان إجماليان أيضا: (أحدهما) زمان إسلام الوارث المحتمل الانطباق على كل من الزمان الثاني والثالث على البدل، والثاني زمان موت مورثه المحتمل الانطباق أيضا على كل واحد من الزمانين على البدل بحيث لو انطبق أحدهما على الزمان الثاني، كان الاخر منطبقا على الزمان الثالث، حسب العلم بتقدم زمان حدوث أحدهما على زمان حدوث الاخر (وحينئذ) فبعد احتمال كون الزمان الثاني أعني يوم الجمعة مثلا ظرفا لحدوث الاسلام أو الموت، لا مجال لاستصحاب عدم إسلام الوارث المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت مورثه، لاحتمال ان يكون زمان موت المورث يوم السبت الذي هو الزمان الثالث ويكون زمان الاسلام يوم الجمعة الذي هو زمان انتقاض يقينه باليقين بالخلاف، ومع هذا الاحتمال لا يمكن جر المستصحب من زمان يقينه إلى زمان الاخر المحتمل كونه بعد زمان اليقين بارتفاعه، وهكذا في استصحاب عدم موت المورث إلى زمان إسلام الوارث، فإنه مع احتمال كون زمان الاسلام بعد زمان موت المورث يحتمل انتقاض يقينه باليقين بالخلاف (وبعد تذيل) بعض اخبار الباب بقوله: ولكن انقضه بيقين آخر الذي هو من القيود المتصلة بالكلام، لا بد في التمسك بعموم دليل الاستصحاب من إحراز تطبيق عنوانه بقيوده على المورد، فمع الشك في مثل هذا القيد يشك في تطبيق عنوانه، و في مثله لا مجال للتمسك بعموم لا تنقض حتى بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصصات المنفصلة (هذا ملخص) المقال في تقرير الشبهة المزبورة.
(ولكن) فيه ان الناقض لليقين السابق ليس الا اليقين بارتفاع المتيقن، لا نفس ارتفاعه واقعا ولم يتخلل بين اليقين بعدم حدوث كل من الحادثين والشك في
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»