ولا إجمالا فيكون حلالا بمقتضى عموم دليل الحلية وكان الناس في سعة من جهته وكان مرفوعا وموضوعا عنهم فان الذي علم حرمته انما هو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الامرين، ولكن نفي السعة من جهته لا يقتضى نفيها من غير تلك الجهة، كما أنه ليس مؤدى شئ من الأصول أيضا نفي الالزام بالنسبة إلى العنوان المزبور لما عرفت من أن مؤدياتها انما هو نفي الالزام في كل واحد من المشتبهين بخصوصه (نعم) لو كان مفادها هو نفي الالزام في كل واحد منضما مع الاخر، لاتجه المنع عن جريانها لمكان العلم الاجمالي بحرمة أحدهما ولكنه ليس كذلك، بل انما مفادها هو عدم حرمة هذا بخصوصه وذاك بخصوصه، وبعد عدم تعلق العلم الاجمالي بحرمة شئ منهما بعنوانه الخاص لا يكاد يمنع العلم الاجمالي المزبور عن شمول العمومات المزبورة لكل واحد منهما بعنوانه الخاص خصوصا مع اقتران ذيل بعضها كعمومات الحلية بكلمة بعينه الظاهرة في العلم التفصيلي بمقتضى ظهورها في اتحاد متعلق الشك والغاية (نعم) في رواية السعة يمكن منع شمولها لأطراف العلم الاجمالي بناء على احتمال كون كلمة ما مصدرية ظرفية لا موصولة فإنه بناء على تعميم العلم فيها بالعلم الاجمالي يشكل شمولها لأطراف العلم الاجمالي و لكن ذلك) مضافا إلى كونه خلاف الظاهر أنه يكفي حينئذ سائر العمومات المرخصة حيث لا قصور في شمولها لكل واحد من الأطراف من حيث نفسه مع قطع النظر عن منجزية العلم الاجمالي (و اما الأصول التنزيلية) كالاستصحاب ونحوه مما كان ناظرا إلى الواقع فقد يمنع عن جريانها في أطراف العلم الاجمالي ولو مع قطع النظر عن منجزية العلم الاجمالي واستلزامه المخالفة العملية (وقد أفيد في وجه المنع) بوجهين أحدهما ما عن بعض الأعاظم قده من دعوى قصور المجعول فيها ثبوتا عن الشمول لجميع أطراف العلم نظرا إلى مضادة جعل الاستصحابين في الطرفين مع ذات العلم الاجمالي بتقريب ان مع العلم الاجمالي بنجاسة أحد الانأين يعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف وانقلاب الاحراز السابق الذي كان في جميع الأطراف إلى إحراز آخر يضاده، فلا يمكن ثبوتا جعل الاستصحابين في الطرفين والتعبد ببقاء الاحراز السابق فيهما، لامتناع اجتماع الاحراز التعبدي فيهما مع الاحراز الوجداني بالخلاف في أحدهما من غير فرق بين ان يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالاجمال
(٣٠١)