المبحث الخامس في الضد قد اختلفوا في أن الامر بالشئ هل يقتضى النهي عن ضده أم لا؟ وقبل الخوض في المرام ينبغي بيان أمرين:
الأول: الظاهر أن المسألة انما هي من المسائل الأصولية من جهة رجوعها إلى البحث عن الملازمة بين وجوب الشئ وحرمة ضده فتكون كالبحث عن سائر الملازمات فكان ذكرها حينئذ في مباحث الألفاظ مع كونها من المسائل العقلية لمحض المناسبة، ويمكن أيضا أن تكون من المبادي الاحكامية الراجعة إلى البحث عن لوازم وجوب الشئ وانه هل من لوازمه هو حرمة ضده أم لا، فإنه بعد الفراغ عن دلالة الصيغة على الوجوب اقتضت المناسبة البحث عن لوازمه بأنه هل من لوازم وجوب الشئ هو حرمة ضده أم لا أو وجوب مقدمته أم لا كما تقدم. واما احتمال كونها من المسائل الفرعية نظير ما قيل في مقدمة الواجب فبعيد جدا، حيث إنه لا يكاد يناسب ذلك عنوان البحث المزبور، بخلاف مسألة وجوب المقدمة فإنه يتطرق فيها احتمال كونها مسألة فرعية بمقتضى عنوان البحث، مضافا إلى ما عرفت في المسألة السابقة من عدم انطباق ميزان المسألة الفرعية عليها وحينئذ فيدور الامر بين كونها من المبادي الاحكامية أو من المسائل الأصولية العقلية ولكل منهما وجه، وإن كان الا وجه هو الثاني.
الأمر الثاني: في تحرير مفردات عنوان البحث من الأمر والنهي والشي والاقتضاء والضد، فنقول: اما الامر والنهى فالظاهر أن المراد بهما يعم النفسي والغيري والاصلي والتبعي، كما أن المراد بالشئ أيضا هو ما يعم الفعل والترك كما في تروك الصوم لا انه