نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
إذ كان مرجع التكليف بها أيضا إلى التكليف بسد باب عدمه وحفظه من قبل ما هو تحت الاختيار في ظرف انحفاظه من قبل سائر القيود غير الاختيارية وحينئذ فإذا كان الواجب هو حفظ وجود المعلول والمسبب من قبل ما هو فعل اختياري للمكلف وهو إيجابه و كان هذا المقدار من الحفظ بتوسيط القدرة على الايجاب تحت قدرته واختياره فلا جرم يكون الايجاب الذي هو سبب لهذا المقدار من الحفظ متصفا بالوجوب الغيري لا بالوجوب النفسي كما توهم فتدبر هذا كله في التفصيل الأول.
واما التفصيل الثاني بين الشرائط الشرعية وغيرها: بدعوى انه لولا وجوبها لما كان شرطا، ففيه أيضا انه ان أريد كون التكليف و الامر من قبيل الواسطة في الثبوت بالنسبة إلى الشرطية والمقدمية بحيث لولا أمر الشارع لما كان مقدمة وشرطا ففساده واضح من جهة بداهة ان الامر الغيري انما يتعلق بما هو مقدمة الواجب وشرطه فلو كان مقدميته متوقفة على الامر الغيري بها لدار. وان أريد كون التكليف والامر من قبيل الواسطة في الاثبات بالنسبة إلى المقدمية والشرطية بحيث يكشف أمر الشارع به عن كونه مقدمة وشرطا في الواقع، ففيه مع أنه كثيرا ما يكون دليل الشرطية بغير لسان التكليف كما في قوله:
(لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا إلى القبلة) نقول بأنه لا يكون ذلك تفصيلا في المسألة لان مقتضاه حينئذ هو وجوب كل ما يتوقف عليه الواجب بالوجوب الغيري ولو كان الطريق إلى المقدمية غير أمر الشارع كما هو واضح. ثم إن هذا كله في مقدمة الواجب مقدمة المستحب والمكروه والحرام واما مقدمة المستحب:
فحكمها حكم مقدمة الواجب، طابق النعل بالنعل، كما أن مقدمة المكروه حكمها حكم مقدمة الحرام كما سنحرره.
واما مقدمة الحرام:
فلا إشكال بينهم في أنه على الملازمة لا يكون وزانها وزان مقدمة الواجب في اتصاف كل مقدمة من المقدمات بالحرمة الفعلية.
كما في مقدمة الواجب، وان ما هو المحرم لا يكون الا العلة التامة أو الجز الأخير منها الذي لا يبقى معه الاختيار على ترك الحرام، ولعل هذا التفكيك بين مقدمة الواجب والحرام انما هو من جهة ان المطلوب في الواجب انما كان هو الوجود وهو مما يتوقف تحققه على حصول جميع المقدمات بحيث بانعدام واحدة منها ينتفي المطلوب فمن ذلك يسرى
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»