على شخص هذا الفرد الحاكي.
فتلخص انه لا فرق بين إطلاق وإرادة شخصه وبين إطلاقه إرادة نوعه أو صنفه فإذا كان الاطلاق المزبور من باب الاستعمال فكما لا يجوز ذلك في الصورة الأولى لا يجوز في الصورة الثانية أيضا. واما إذا لم يكن الاطلاق من باب الاستعمال بل من باب إلقاء الفرد و جعله أمارة لنوعه وصنفه فكما يجوز ذلك في الصورة الثانية كذلك يجوز في الصورة الأولى أيضا حيث أمكن إلقاء شخص لفظ والحكم عليه بأنه لفظ كما هو واضح.
الأمر الرابع هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة للافظها أو انها موضوعة لذات معانيها من حيث هي مع قطع النظر عن كونها مرادة أو غير مرادة؟
فيه وجهان بل قولان:
أولهما منسوب إلى العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي الخواجة نصير الدين (قدس سرهما) بان الدلالة تتبع الإرادة، ولعل وجه استفادة ذلك من كلامهما انما هو من جهة الملازمة بين تبعية الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعنى المقيد بكونه مرادا، بتقريب ان طرف العلقة الخاصة بعد إن كان هو المعنى المراد فقهرا يلزمه ان يكون الدلالة الحاصلة من العلقة المزبورة أيضا تابعة للإرادة. وهذا بخلاف ما لو كان المعنى والموضوع له ذات المعنى مجردا عن حيثية الإرادة فإنه عليه لا يبقى مجال للتبعية المزبورة الا إذا أريد التبعية في مقام الاثبات والكشف عن الواقع وكان المراد من الدلالة هي الدلالة التصديقية.
ولكن التحقيق هو الثاني من وضع الألفاظ لذات المعاني من حيث هي بل وامتناع وضعها للمعاني المرادة، وذلك لوضوح ان الإرادة سوأ أريد بها اللحاظ المقوم للاستعمال، أو إرادة تفهيم المعنى، أو إرادة الحكم في مقام الجد انما هي من الأمور المتأخرة رتبة عن المعنى فيستحيل حينئذ أخذها قيدا في ناحية المعنى والموضوع له، فلا محيص حينئذ من تجريد المعنى والموضع له عن الإرادة مطلقا سوأ بمعناها المقوم للاستعمال أعني اللحاظ أو بمعنى إرادة التفهيم أو الحكم والمصير إلى أن الموضوع له في لألفاظ عبارة عن ذات المعنى بما هي هي عارية عن خصوصية كونها ملحوظة باللحاظ الاستعمالي أو مرادة بإرادة