نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ١٨٣
الاخبارية، نعم لازمه هو عدم انفكاك قضية الجد بإيقاع النسبة أيضا عن قصد الانشاء بعد عدم قصد الحكاية بها عن واقع ثابت، كما لا يخفى. ولقد مر منا توضيح هذه الجهة في مبحث الحروف عند الفرق بين الجمل الاخبارية والانشائية فراجع.
الجهة الرابعة هل إطلاق الصيغة يقتضى التوصلية بمعنى كفاية مجرد وجود الواجب كيف ما اتفق في سقوط الغرض الداعي على الامر به؟ أم يقتضى التعبدية بمعنى عدم كفاية مجرد وجوده في سقوط الغرض الداعي على الامر به الا إذا أتى عن داع قربي؟ وعلى فرض عدم اقتضائه لشئ من الامرين فهل الأصل العملي يقتضى التعبدية بمعنى عدم سقوط الامر به الا بإتيانه عن داع قربي أم لا؟ فهنا مقامان:
المقام الأول:
فيما يقتضيه الاطلاقات والأصول اللفظية، وتوضيح المرام في هذا المقام يقتضى رسم أمور.
الأول:
فنقول: انه قد ظهر من عنوان البحث معنى الواجب التعبدي والتوصلي وان الواجب التعبدي هو الذي لا يكاد حصول الغرض الداعي على الامر به الا بإتيانه على وجه قربي، والواجب التوصلي بخلافه وهو الذي يحصل الغرض الداعي على الامر به بمجرد وجوده وتحققه كيف ما اتفق ولولا يكون الاتيان به عن داع قربي بل ولو كان حصوله من غير إرادة المكلف واختياره، كما في مثل غسل الثوب من الخبث حيث إنه بمحض تحققه يحصل الغرض الداعي على الامر به ويسقط الامر به أيضا ولو كان ذلك بمثل إطارة الريح إياه في الماء.
نعم في مقام ترتب المثوبة ولو في التوصليات لا بد من إتيان العمل عن داعي أمره سبحانه، بلحاظ ان المثوبة انما كان ترتبها على عنوان الإطاعة وهذا العنوان مما لا يكاد تحققه إلا إذا كان الاتيان بالواجب بداعي أمر المولى، لكن مجرد ذلك لا يقتضى تعبديته، حيث إن المدار في التعبدية والتوصلية على أمر آخر قد ذكرناه.
ثم إن ما ذكرناه من التعريف للتعبدي والتوصلي هو أجود التعاريف وأحسنها، لا ما قيل في تعريفهما: بأن الواجب التعبدي هو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شئ والتوصلي بخلافه، وذلك لما يرد على هذا التعريف بما يرى كثيرا من التوصليات التي
(١٨٣)
مفاتيح البحث: الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»