الواردة في القصارين، والجزارين، وحديث تطهير الجارية ثوب سيدها، وحديث ان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة، وغير ذلك لرفع الحرج والتوسيع في التكليفات والتسهيل على العباد ففي صحيح الفضلاء (1) بالاصطلاحين انهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون؟ - قال: كل ذلك إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه يعني إذا اشتريته من رجل ظاهره الاسلام لأنه في سوق المسلمين. وفي رواية سماعة قال (2): سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء؟ - فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. وقد مر صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في ذلك (3).
ومنها - ان يبقى على الحكم السابق حتى يظهر خلافة فلا يخرج عن شعبان مثلا حتى يقطع بدخول شهر رمضان كما يظهر من كثير من الروايات وهو قريب من الأول وفيه تحقيق يأتي في فصل هذا الأصل إن شاء الله تعالى.
ومنها - ما إذا خرج من فعل ثم شك فيه فلا يعتبر ذلك الشك لقولهم عليهم -