الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٧١
الواردة في القصارين، والجزارين، وحديث تطهير الجارية ثوب سيدها، وحديث ان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة، وغير ذلك لرفع الحرج والتوسيع في التكليفات والتسهيل على العباد ففي صحيح الفضلاء (1) بالاصطلاحين انهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون؟ - قال: كل ذلك إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه يعني إذا اشتريته من رجل ظاهره الاسلام لأنه في سوق المسلمين. وفي رواية سماعة قال (2): سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء؟ - فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. وقد مر صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في ذلك (3).
ومنها - ان يبقى على الحكم السابق حتى يظهر خلافة فلا يخرج عن شعبان مثلا حتى يقطع بدخول شهر رمضان كما يظهر من كثير من الروايات وهو قريب من الأول وفيه تحقيق يأتي في فصل هذا الأصل إن شاء الله تعالى.
ومنها - ما إذا خرج من فعل ثم شك فيه فلا يعتبر ذلك الشك لقولهم عليهم -

١ - اخذ الحديث من الفوائد المدنية وعبارته هكذا (ص ١٤٧): " وصحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا (الحديث) " فالتعبير بالفضلاء والاصطلاحين منه.
٢ - مأخوذ من الفوائد المدنية (انظر ص 147 من النسخة المطبوعة) ونقله عن الفقيه في الوافي في باب الصلاة في جلد الميتة وما لا يعلم ذكاته (ج 2 من الطبعة الأولى ص 60) قائلا بعده: " بيان - الغراء بكسر الغين المعجمة والراء المهملة والمد ما يلصق به ويتخذ من الجلود والسمك والكميخت يأتي تفسيره " ويشير به إلى ما رواه عن التهذيب بعد قوله:
" يب (إلى أن قال) وحدثني علي بن حمزة ان رجلا سأل أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ - قال: نعم، فقال الرجل: ان فيه الكيمخت فقال: وما الكيمخت؟ - فقال:
جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " وشرحه المجلسي الأول (ره) في شرحه على من لا يحضره الفقيه المسمى بلوامع صاحبقراني (انظر شرح كتاب الصلاة ص 133 من الطبعة الأولى).
3 - انظر ص 69 من الكتاب الحاضر.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»