الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٦٨
في نفسك، قلت: ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ - قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وان لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشكك (1).
وفي صحيحة علي بن مهزيار بالاصطلاحين في ذلك (2): اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحققت. وفي حسنة الحلبي (3): فان ظن أنه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء. وفي صحيحة عبد الله بن سنان (4) في الثوب الذي أعاره للذمي الذي يشرب

١ - هذا أيضا جزء من حديث اخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية فإنه مذكور بتمامه فيه (راجع ص ١٤٥ - ١٤٤ من النسخة المطبوعة).
٢ - مأخوذ ملخصا من حديث تمامه في الفوائد المدنية (انظر ص ١٤٥).
٣ - مأخوذ من الفوائد المدنية وعبارته هكذا (ص ١٤٥): " وقول الصادق (ع) في حسنة الحلبي بزعم العلامة ومن وافقه: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه ".
٤ - مأخوذ من الفوائد المدنية ونص العبارة فيه (ص 145):
" وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وانا حاضر: اني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل ان أصلي فيه؟ - فقال أبو عبد الله (ع): صل، (إلى آخر ما ذكره وآخره) " هكذا: " فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه ".
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»