الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١١٦
هذا حاصل ما قاله، والجواب عن الأولين أنهما مختصان بالعمليات ولا كلام فيها، وعن الثالث ان الاختلاف ان كان بسبب اختلاف الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أو اختلاف طرق رد الفروع إلى أصولهم فذلك موضوع عنهم ومخصوص بالاعمال كما بيناه، وان كان لغير ذلك من الأصول والاعتبارات الظنية التي وضعوها أو أخذوها من غيرهم فذلك لا نظنه لقدماء الأصحاب لأنهم كانوا أصحاب النص وأما المتأخرون فلعل الله يعذرهم في ذلك (1) ان كانوا غير مقصرين في تتبع مثل هذه الأخبار فكل ما غلب الله على العبد فالله أولى بالعذر وقد روى عن الصادق عليه السلام انه قال (2): لا تحل الفتيا لمن

١ - أخذه المصنف (ره) من الأمين الاسترآبادي (ره) فان له كلاما نافعا ذكره في ضمن الجواب عن الوجه الأول عن وجوه استدلال المحقق (ره) وهو " والوجه الأول أيضا مردود لان خلاصته جارية فيمن كان في زمن الفترة واستفرغ وسعه وعمل بخلاف الشريعة فإنه معذور كما تواترت به الاخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام مع أنه عمل بخلاف الشريعة والحل ان يقال: كونهم معذورين أعم من كون فعلهم مشروعا لجواز ان يكون سبب كونهم معذورين غفلتهم عن بعض القواعد الشرعية وحاصل النقض والحل ان المعذورية قسمان (إلى أن قال) وأقول: يمكن ان يقال: الجماعة التي وقع منهم القسم الثاني من الاختلاف وهم جماعة قليلة نشأوا في زمن الغيبة الكبرى أولهم الأقدمان ابن الجنيد وابن أبي عقيل فيما أظن، ثم بعدهما نسج على منوالهما الشيخ المفيد ثم ابن إدريس الحلي ثم العلامة الحلي، ثم من وافقه من المتأخرين معذورون من جهة غفلتهم عن أن سلوك طريقة الاستنباطات الظنية مناقض لما هو من ضروريات مذهبنا (إلى آخر كلامه) ".
ولهذا الكلام أيضا نظير في كتابه ذكره في مورد آخر لا حاجة إلى ذكره هنا.
٢ - قوله (ره) " وقد روى عن الصادق عليه السلام " إشارة إلى مأخذ الحديث وهو كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الصادق (ع) والعبارة عبارة الباب الثالث والتسعين من الكتاب المذكور المعنون بباب في الفتيا وصرح المصنف (ره) بالمأخذ في كتابه الموسوم بالمحجة البيضاء في احياء الاحياء فإنه قال في كتاب العلم (انظر المجلد الأول من طبعة مكتبة الصدوق، ص ١٤٧ - ١٤٨) ونص عبارته (ره) فيه " وفي مصباح الشريعة عنه عليه السلام انه قال: لا تحل الفتيا لمن لا يستفتى (إلى قوله: ان قدر " ونقله المجلسي (ره) في باب النهي عن القول بغير علم من المجلد الأول من البحار (ص ١٠١ من طبعة امين الضرب) والمحدث النوري (ره) في مستدرك الوسائل في باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي (ج ٣ ص ١٩٤) وهو مذكور في النسخ المطبوعة من مصباح الشريعة في الباب الثالث والستين فراجع ان شئت وان شئت، فراجع شرح عبد الرزاق الجيلاني لمصباح الشريعة (ص 67 - 72 من طبعة دانشگاه تهران في سنة 1344).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»