الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١١٤
ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. وفي الحسن عن بريد بن معاوية قال ( ) تلا أبو جعفر (ع) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان خفتم تنازعا في أمر فارجعوه إلى الله والى الرسول (ص) والى اولي الامر منكم ثم قال: كيف يأمر بطاعتهم ويرخص في منازعتهم؟! انما قال ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

1 - قال المصنف (ره) في الوافي في باب انهم عليهم السلام أهل الأمانات التي ذكرها الله تعالى (ج 1 من الطبعة الثانية ص 193): " كا - الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن ابن أذينة عن العجلي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل؟ - فقال (ع): إيانا عنى، ان يؤدى الأول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم والسلام وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل الذي في أيديكم ثم قال للناس: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم، إيانا عنى خاصة، امر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا فان خفتم تنازعا في امر فردوه إلى الله تعالى والى الرسول والى اولي الامر منكم، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله تعالى بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم؟! انما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم بيان - رد (ع) بكلامه في آخر الحديث على المخالفين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول فان اختلفتم أنتم وأولوا الامر منكم في شئ من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة وجه الرد انه كيف يجوز الامر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم؟ - فقال (ع): ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالإطاعة خاصة وان أولي الأمر داخلون في المردود إليهم ".
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»