قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد (ص) حلال ابدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام ابدا إلى يوم القيامة، ولا يكون غيره ولا يجئ غيره. وفي الفقيه (1) قال الصادق (ع): الحكم حكمان حكم الله عز وجل وحكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهلية، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر بالله تعالى. وفي الكافي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (2): من حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر بالله العظيم. وفيه عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (3): أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء. وفيه أنه (ع) قال لابن أبي ليلى (4): أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟ - قال: نعم، قال: فبأي شئ تقضي؟ - قال: بما بلغني عن رسول الله (ص) وعن علي وعن أبي بكر وعمر، قال: فبلغك عن رسول الله (ص) انه قال: ان عليا أقضاكم؟ - قال: نعم، قال: كيف تقضى بغير قضاء علي وقد بلغك هذا؟! فما تقول إذا جئ بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول الله (ص) بيدك وأوقفك بين يدي ربك فقال: يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت؟ - قال: فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال: التمس لنفسك زميلا والله لا أكلمك من نفسي كلمة أبدا. وباسناده الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله (ع)
(١١٢)