التذكرة بأصول الفقه - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٦
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (١) وهذا أيضا عام، وحكمهما متنافيان، فلولا أن العلم قد أحاط بتقديم إحداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف عن (٢) الحكم بشئ منهما.
وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة، أحدهما خاص والآخر عام، ولم يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف (٣) فيهما. مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا نكاح إلا بولي) (٤) والرواية عنه من قوله: (ليس للولي مع البنت أمر) (٥) وهذا يخص الأول وفي الامكان أن يقضى عليه في الأول، وكل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر، فعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضي منهما وصرنا إلى ظاهر قوله عز وجل: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٦) وقوله: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ (7) في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الاطلاق.
وإذا ورد لفظ [عام في حكمه] (8)، وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص، وليس هذا مثل الأول. ومثاله قول

(١) البقرة: ٢٣٤.
(٢) في (ب) دون.
(٣) في (ب) التوقف.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ٤: ٣٩٤ و ٤١٣ و ٤١٨، وسنن الدارقطني ٣: ٢٢١ / الحديث ١١ و ٢١ - ٢٥، صدر الحديث.
(٥) رواه النسائي في سننه ٦: ٨٥ وأبو داود في سننه أيضا ٢: ٢٣٣ الحديث ٢١٠٠ عن ابن عباس ولفظه: (ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها).
(٦) النساء: ٣.
(٧) النور: ٣٢.
(8) في (ب) في حكم.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»