التذكرة بأصول الفقه - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٩
التفصيل والتصريح، وكقولهم: لا تبخس فلانا من حقه حبة واحدة، وما يدل ذلك عليه بحسب العرف بينهم والعادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبة، والأمثلة في ذلك كثيرة.
فأما دليل، الخطاب، فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم، بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه، كقول النبي صلى الله عليه وآله: (في سائمة الإبل الزكاة) (١)، فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة.
ويجوز تأخير بيان المراد من القول المجمل إذا كان في ذلك لطف للعباد، وليس ذلك من المحال، وقد أمر الله تعالى قوم موسى أن يذبحوا بقرة، وكان مراده أن تكون على صفة مخصوصة، ولم يقع البيان مع قوله:
﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ (2) بل تأخر عن ذلك، وانكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح.
وليس ينافي تأخير البيان القول بأن الأمر على الفور والبدار، وذاك إن تأخير البيان عن الأمر الموقت بمستقبل من الزمان إما بمجرد لفظ يفيد ذلك، أو قرينة من برهان، هو غير الأمر المطلق العري من القرائن الذي قلنا (3) إنه يقتضي الفور والبدار.
ولا يجوز تأخير بيان العموم، لأن العموم موجب بمجرده

(١) حكى ابن حزم في المحلى ٦: ٤٦ (كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية) قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: وقد جاء في بعض الآثار (في سائمة الإبل).
(٢) البقرة: ٦٧.
(3) في (ب) ظنا.
(٣٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، النهي (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»