التذكرة بأصول الفقه - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٧
الله عز وجل: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ (١). وهذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كل حال.
والخصوص قوله سبحانه: ﴿ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (2). فلو قضينا بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية [4 / ب] المحيض بأسرة.
وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص لم يرتفع حكم الأولى العام من كل الوجوه.
فوجب القضاء بآية التخصيص. منهما ليصح العمل على ما بيناه بهما.
وإذا سبق التخصيص اللفظ العام، أو ورد مقارنا له فلا يجوز القول بأنه ناسخ لحكمه، لأن العموم لم يثبت، فيستقر له حكم، وإنما خرج إلى الوجود مخصوصا فأوجب في الحكم الخصوص. والنسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكما في المستقبل.
والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئا دخل تحته وإنما يدل [على أن المتكلم به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له في العموم كما يدل] (3) الدليل على أن المتجوز (4) لم يرد من المعنى ما بنى له الاسم، وإنما أراد غيره، وقصد إلى وضعه على غير ما بني له في الأصل،

(١) المؤمنون: ٥ - ٦.
(٢) البقرة: ٢٢٢.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(4) في (ب) التجوز.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»