فلانا درهمين) فالواجب الامتثال في أي درهمين كانا على معنى ما تقدم من القول.
ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكر كقوله: (تصدق بدراهم) فليس يفيد ذلك أكثر من أقل العموم وهو ثلاثة، ما لم يقع التبيين.
واعلم أن العموم على ثلاثة أضرب:
فضرب: هو أصل الجمع المفيد لاثنين فما زاد، وذلك لا يكون إلا فيما اختصت عبارة الاثنين به في العدد، فهو عموم من حيث الجمع.
والضرب الثاني: ما عبر عنه بلفظ الجمع المنكر، كقولك: (دراهم ودنانير) فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة.
والضرب الثالث: ما حصل منه (1) علامة الاستيعاب من [6 / أ] التعريف بالألف واللام، وبمن الموضوعة للشرط والجزاء، فمتى قال لعبده: عظم العلماء، فقد وجب عليه تعظيم جميعهم، وإذا قال: (من دخل داري أكرمه) - (2) وجب عليه إكرام جميع الداخلين داره.
والأسماء الظاهرة: ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها.
والمكنية: ما لم يصح الابتداء بها، وحكم الكناية في العموم والخصوص حكم ما تقدمها.
والكناية، والعطف، والاستثناء إذا أعقب جملا فهو راجع إلى جميعها، إلا أن يكون هناك دليل يقصرها على شئ منها.
وما ورد عن الله سبحانه، وعن رسوله صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة الراشدين عليهم السلام من بعده على سبب، أو كان جوابا عن