التذكرة بأصول الفقه - الشيخ المفيد - الصفحة ٣١
قوله: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (١).
وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير، كوروده في كفارة اليمين، فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور، وليست واجبة على الاجتماع، ولا بالاطلاق.
وما لا يتم الفعل إلا به [٢ / ب] فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. والأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الإرادة.
وليس الأمر بالشئ هو بنفسه نهيا عن ضده، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره.
وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.
وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ (2) و (يا أيها المؤمنون والمسلمون) وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء، ولا يدخل تحته شئ من الإناث إلا بدليل سواه.
وأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح، ثم يعبر عنهما من بعد (3) بلفظ المذكر. ومتى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ، فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكور بأن فيه تغليبا، إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل.
فأما الناس، فكلمة تعم الذكور والإناث.
وأما القوم، فكلمة تعم الذكور دون الإناث.

(١) الجمعة: ٩.
(٢) البقرة: ١٠٤.
(3) في (ب) بعده.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»