أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٣
وكما قال صلى الله عليه وسلم: (ما نقصت صدقة من مال).
زكاة الفطر إن أهم مباحث زكاة الفطر هي الآتي:
أولا: حكمها صدر تشريعها.
ثانيا: على من تكون.
ثالثا: مم تكون.
رابعا: كم تكون.
خامسا: متى تكون.
سادسا: هل تجزىء فيها القيمة أم لا؟
وكذلك القيمة في غيرها من الزكوات.
أما حكمها فهي فرض عين عند أحمد والشافعي، وعند أبي حنيفة هي واجب على اصطلاحه، أي ما وجب بالسنة.
وعند المالكية واجبة، وقيل: سنة.
قال في مختصر خليل بن إسحاق: يجب بالسنة صاع. إلخ.
والسبب في اختلافهم هذا هل هي داخلة في عموم * (وآتوا الزكواة) * أي شرعت بأصل مشروعية الزكاة في الكتاب والسنة أم أنها شرعت بنص مستقل عنها.
فمن قال بفرضيتها قال: إنها داخلة في عموم إيجاب الزكاة، ومن قال بوجوبها، فهذا اصطلاح للأحناف. ولا يختلف الأمر في نتيجة التكليف إلا أن عندهم لا يكفر بجحودها.
وقال المالكية: يجب بالسنة صاع من بر إلخ. أي أن وجوبها بالسنة لا بالكتاب.
وعندهم: لا يقاتل أهل بلد على منعها، ويقتل من جحد مشروعيتها، وهذا هو الفرق بينهم وبين الأحناف.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»