كالميمون.
وقد علمت مما قررنا أن قوله: * (ابتغآء رحمة من ربك) * متعلق بفعل الشرط الذي هو * (تعرضن) * لا بجزاء الشرط.
وأجاز الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. ومعنى ذلك: فقل لهم قولا ميسورا * (ابتغاء رحمة من ربك) *. أي يسر عليهم والطف بهم. لابتغائك بذلك رحمة الله. ورد ذلك عليه أبو حيان في (البحر المحيط) بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله. قال: لا يجوز في قولك إن يقم فاضرب خالدا أن تقول: إن يقم خالدا فاضرب. وهذا منصوص عليه انتهى.
وعن سعيد بن جبير رحمه الله: أن الضمير في قوله * (وإما تعرضن عنهم) * راجع للكفار. أي إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة من ربك، أي نصر لك عليهم، أو هداية من الله لهم. وعلى هذا فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله أبو سليمان الدمشقي، انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازما ومتعديا، وميسور من المتعدي. تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضا. قوله تعالى: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا) *. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا، ونهاه عن الإسراف في القتل، ووعده بأنه منصور.
والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور:
الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد، كما كانت العرب تفعله في الجاهلية. كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤبشسع نعل كليب. فغضب الحارث بن عباد، وقال قصيدته المشهورة: الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد، كما كانت العرب تفعله في الجاهلية. كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤبشسع نعل كليب. فغضب الحارث بن عباد، وقال قصيدته المشهورة:
* قربا مربط النعامة مني * لقحت حرب وائل عن حيال * * قربا مربط النعامة مني * إن بيع الكرام بالشسع غالي الخ * وقال مهلهل أيضا: وقال مهلهل أيضا:
* كل قتيل في كليب غره * حتى ينال القتل آل مره * ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله: إسراف في القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة.