أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ٦١
رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين.
وقال بعض العلماء يكون نصيبه صلى الله عليه وسلم لمن يلي الأمر بعده، وروي عن أبي بكر، وعلي وقتادة، وجماعة، قال ابن كثير: وجاء فيه حديث مرفوع.
قالم مقيده: عفا الله عنه والظاهر أن هذا القول راجع في المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح، وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده، أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم، والنبي قال: (الخمس مردود عليكم) وهو واضح كما ترى.
ولا يخفى أن كل الأقوال في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. راجعة إلى شيء واحد. وهو صرفه في مصالح المسلمين.
وقد كان الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم يصرفونه فيما كان يصرفه فيه صلى الله عليه وسلم.
وكان أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يصرفانه في الكراع والسلاح.
وجمهور العلماء على أن نصيب ذوي القربى باق، ولم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم.
واختلف العلماء فيه من ثلاث جهات:
الأولى: هل يسقط بوفاته أو لا؟
وقد ذكرنا أن الصحيح عدم السقوط. خلافا لأبي حنيفة.
الثانية: في المراد بذي القربى.
الثالثة: هل يفضل ذكرهم على أنثاهم أو لا؟
أما ذوا القربى: فهم بنو هاشم، وبنو المطلب. على أظهر الأقوال دليلا، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، ومجاهد، وقتادة، وابن جريج، ومسلم بن خالد.
قال البخاري في صحيحه، في كتاب (فرض الخمس).
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب. عن جبير بن مطعم. قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»