أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) أخرجه الشيخان وباقي الجماعة وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة) متفق عليه أيضا. والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا.
وأما لبس الذهب فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهاهم عن خاتم الذهب). قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: (نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقشي، وآنية الفضة، وأمرنا بسبع بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العطاس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم) ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه، إلا أن مسلما قدم السبع المأمور بها على السبع المنهي عنها. وقال في حديثه: (ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب) وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال. لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة والأحاديث فيه كثيرة.
وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة، منها حديث علي رضي الله عنه: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال: (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين نسائك) متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى علي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حلة سيراء. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في ذلك لا أثر لها، لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة، واتفاق عامة علماء المسلمين.
وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة. منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححاه والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها) وفي هذا الحديث كلام. لأن راويه عن أبي موسى وهو سعيد بن أبي هند، قال
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»