والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع، وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهوتها؟ قال تحمار وتصفار) ومن ذلك أيضا ما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه عن أنس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد).
فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق وعدم الاشتراط كما تقدم.
وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء * (وأرسلنا الرياح) * بصفة الجمع وقرأها حمزة * (وأرسلنا * الريح) * بالإفراد والألف على قراءة حمزة للجنس ولذلك صح الجمع في قوله * (لواقح) * قال أبو حيان في البحر المحيط ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس كما قالوا أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى * (فأنزلنا من السمآء ماء فأسقيناكموه) *. بين تعالى في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء وجعله إياه عذبا صالحا للسقيا وبين ذلك أيضا في مواضع أخر كقوله * (أفرءيتم المآء الذى تشربون أءنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشآء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون) * وقوله: * (هو الذى أنزل من السماء مآء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات) * وقوله * (وأنزلنا من السمآء مآء طهورا لنحيى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنآ أنعاما وأناسى كثيرا) * إلى غير ذلك من الآيات.
والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد كأسرى وسرى والدليل على ذلك