أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
قال بعضهم: يقتل بالسيف.
وقال بعضهم: يرجم بالحجارة.
وقال بعضهم: يحرق بالنار.
وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسا ويتبع بالحجارة.
وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقا: ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).
قال ابن حجر: ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا اه. وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس، فيه أن عمرا المذكور ثقة، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى.
ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي.
وبما أخرجه الحاكم وابن ماجة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا) قال الشوكاني وإسناده ضعيف.
قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. اه.
قال الحافظ: وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيفل عن أبيه عنه وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجة من طريقه بلفظ: (فارجموا الأعلى والأسفل) اه.
وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: أنه رجم لوطيا، ثم قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن.
وقال هذا قول ابن عباس قال: وسعيد بن المسيب يقول: السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن.
وقال البيهقي أيضا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»