الحارث، وهو ضعيف: وأن رواية عاصم بن ضمرة، موقوفة على علي، مردود من وجهين:
الأول: أن قدر نصاب الزكاة، وقدر الواجب فيه، كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع، كما علم في علم الحديث والأصول.
قال العلوي الشنقيطي في (طلعة الأنوار): قال العلوي الشنقيطي في (طلعة الأنوار):
* وما أتى عن صاحب مما منع * فيه مجال الرأي عندهم رفع * وقال العراقي في ألفيته: وقال العراقي في ألفيته:
* وما أتى عن صاحب بحيث لا * يقال رأيا حكمه الرفع على * * ما قال في المحصول نحو من أتى * فالحاكم الرفع لهذا أثبتا * الثاني: أن سند أبي داود الذي رواه به حسن، أو صحيح، كما قاله النووي، وغيره، والرفع من زيادات العدول، وهي مقبولة، قال في (مراقي السعود): الثاني: أن سند أبي داود الذي رواه به حسن، أو صحيح، كما قاله النووي، وغيره، والرفع من زيادات العدول، وهي مقبولة، قال في (مراقي السعود):
* والرفع والوصل وزيد اللفظ * مقبولة عند إمام الحفظ * الخ...
الوجه الرابع: اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه، وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد، فبعض العلماء يقول: يصير بمواقفة الإجماع له قطعيا كالمتواتر.
وأكثر الأصوليين يقولون: لا يصير قطعيا بذلك.
وفرق قوم، فقالوا: إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر. أفاد القطع، وإلا فلا، وأشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله: وفرق قوم، فقالوا: إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر. أفاد القطع، وإلا فلا، وأشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله:
* ولا يفيد القطع ما يوافق * الإجماع والبعض يقطع ينطق * * وبعضهم يفيد حيث عولا * عليه...... الخ * وعلى كل حال، فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به.
الخامس: دلالة الكتاب، والإجماع، على أن الزكاة واجبة في الذهب.
أما الكتاب: فقوله تعالى: * (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولاكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون) * * (يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هاذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) *.