أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٥٣٣
وقال بعض المالكية كراهته أخف من كراهة السبع وأباحه أشهب وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج: وهو سن الفيل.
وقال ابن قدامة في (المغني): والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين وقال الحسن: هو مسخ وكرهه أبو حنيفة والشافعي ورخص في أكله الشعبي ولنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث اه.
وقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين والحسن. وأباحه الشعبي وابن شهاب ومالك في رواية.
وحجة الأولين أنه ذو ناب اه.
ومن ذلك الهر والثعلب والدب: فهي عند مالك من ذوات الناب من السباع. وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه ولا تحريم فيها قولا واحدا. والهر الأهلي والوحشي عنده سواء.
وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: فمنعوا الأهلي:
قال ابن قدامة في (المغني): فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي:
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر وقال ابن قدامة في (المغني) أيضا:
اختلفت الرواية في الثعلب: فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي ونقل عن أحمد إباحته واختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي لأنه يفدى في الإحرام والحرم إلى أن قال: واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر والقول فيه كالقول في الثعلب.
وحكى النووي: اتفاق الشافعية على إباحة الثعلب. وقال صاحب (المهذب): وفي سنور الوحش وجهان:
أحدهما: لا يحل. لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد.
والثاني: يحل. لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي فيحرم الأهلي منه
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»