أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
منفصل.
وقد قدمنا الدليل على أن المراد الجمع الصوري.
وقال صاحب جمع الجوامع عاطفا على ما لا يفيد العموم ما نصه: والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر. قال شارحه صاحب الضياء اللامع ما نصه: ونحو كان يجمع في السفر أي: بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا عموم له أيضا؛ لأنه فعل في سياق الثبوت فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى والتأخير إلى وقت الثانية بهذا فسر الرهوني كلام ابن الحاجب إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير بالذكر مع كونه فعلا في سياق الثبوت؛ لأن في كان معنى زائد وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفا فيتوهم منها العموم نحو كان حاتم يكرم الضيفان.
وبهذا صرح الفهري والرهوني وذكر ولي الدين عن الإمام في المحصول أنها لا تقتضي التكرار عرفا ولا لغة.
قال ولي الدين والفعل في سياق الثبوت لا يعم كالنكرة المثبتة إلا أن تكون في معرض الامتنان كقوله تعالى: * (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) *. اه. من الضياء اللامع لابن حلولو.
قال مقيده عفا الله عنه وجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم هو أن الفعل ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن ونسبة فالمصدر كامن في معناه إجماعا والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى ومعلوم أن النكرة لا تعم في الإثبات وعلى هذا جماهير العلماء وما زعمه بعضهم من أن الجمع الصوري لم يرد في لسان الشارع ولا أهل عصره فهو مردود بما قدمنا عن ابن عباس عند النسائي وابن عمر عند عبد الرزاق وبما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححاه والشافعي وابن ماجة والدارقطني والحاكم من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي مستحاضة فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلين الظهر والعصر جمعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»