أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٥٣
تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف؛ ولهذا قال: * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * الآية ولهذا قال بعدها: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلواة) * فبين المقصود من القصر ها هنا وذكر صفته وكيفيته اه محل الغرض منه بلفظه وهو واضح جدا فيما ذكرنا وهو اختيار ابن جرير وعلى هذا القول فالآية في صلاة الخوف وقصر الصلاة في السفر عليه مأخوذ من السنة لا من القرءان وفي معنى الآية الكريمة أقوال أخر:
أحدها: أن معنى * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من) * الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الخوف كما قدمنا آنفا من حديث ابن عباس عند مسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجة وقدمنا أنه رواه ابن ماجة عن طاوس وقد روى نحوه أبو داود والنسائي من حديث حذيفة قال: فصلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا ورواه النسائي أيضا من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وممن قال بالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة الثوري وإسحاق ومن تبعهما وروي عن أحمد بن حنبل وعطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد والضحاك وقال بعضهم: يصلى الصبح في الخوف ركعة وإليه ذهب ابن حزم ويحكى عن محمد بن نصر المروزي وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف قال أبو هريرة: وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف وعلى هذا القول فالقصر في قوله تعالى: * (وإذا ضربتم في الأرض) * قصر كمية وقال جماعة: إن المراد بالقصر في قوله: * (وإذا ضربتم في الأرض) * هو قصر الصلاة في السفر. قالوا: ولا مفهوم مخالفة للشرط الذي هو قوله: * (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) *؛ لأنه خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»